المرداوي
399
الإنصاف
وتقدم كلامه في المغني صريحا وحكم ما صاده بشبكة أو شرك أو أحبولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة كذلك . قوله ( الرابع أن يذكر اسم الله عند الذبح ) . اعلم أن الصحيح من المذهب أن ذكر اسم الله يكون عند حركة يده . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال جماعة من الأصحاب يكون عند الذبح أو قبله قريبا فصل بكلام أو لا واختاروه . وعنه يجزئ إذا فعل ذلك إذا كان الذابح مسلما . وذكر حنبل عكس هذه الرواية لأن المسلم فيه اسم الله تعالى . تنبيه ذكر المصنف أن ذكر اسم الله عند الذبح شرط وهو المذهب في الجملة وعليه الأصحاب . وعنه التسمية سنة . نقل الميموني الآية في الميتة وقد رخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل ما لم يسم عليه . وتأتي هذه الرواية في كلام المصنف قريبا . قوله ( وهو أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في رواية أبي طالب . وجزم به في الوجيز وغيره .